قرارٌ يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 301/ب يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت جاء فيه:

“بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف. يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تُعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، وفق طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.

المادة الثانية: تَشمل التعرفة القصوى المذكـورة في المادة الأولى أعلاه، خدمة استلام وتسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقع عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة: تُسلّم إيصالات دفع للزبائن يُدوّن عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لإحتساب ساعات الوقوف.

المادة الرابعة: تَقع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعاً لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) بشكل واضح و ثابت عند مـدخـل الـموقـع المعد لولوج السيارات، على أن لا تـقـل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم .

المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.

المادة السادسة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.

المادة السابعة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.

المادة الثامنة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

المادة التاسعة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.