حماية المستهلك على شبكة الإنترنت بطريقة مبسطة
بسبب وباء كورونا، وقرارات الإقفال المتواصلة في لبنان والعالم، نشهدُ إرتفاعاً ملحوظاً في عمليات التبضّع وشراء السلع أو الخدمات عبر شبكة الإنترنت. التجار والمحال التجارية أي الـــ«Cybermarchand» يعرضون بضائعَهم وخدماتهم على صفحاتهم الإلكترونية من مواد غذائية وإستهلاكية وخدمات وغيرها لتلبية حاجات الناس، فتتم عملية التعاقد أو الشراء عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وهذه العملية تسمى التجارة الإلكترونية أي «La commerce électronique» أو «e-commerce».
وقد يقعُ المستهلك أي«Le consommateur» ضحية عملية نصب وإحتيال، أو قد تكون الخدمات أو السلع التي إستلمها غير متطابقة للمواصفات أو للكمية المطلوبة، فكيف يقتضي هنا أنْ يتصرَّفَ المستهلك وما هي القوانين التي تحميه خاصةً وأنّه يعتبر الطرف الأضعف في هذه العملية أمام الشركات الكبرى العالمية أو الوطنية.
بتاريخ 10/10/2018 صدرَ عن المشرع اللبناني القانون رقم 81 بعنوان “المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي” الذي نظّم عملية التجارة الإلكترونية في بابه الثاني، وأدخلَ بعض التعديلات الجوهرية على قانون حماية المستهلك في بابه السابع. ونلحظ في هذا القانون إرادة المشرّع في حماية المستهلك حمايةً كافية وفي التشجيع على التعامل بواسطة الإنترنت، لذلك وضع القواعد الحمائية منها كموجبات على التاجر أو على مقدم الخدمة الإلكترونية (أولاً)، ومنها كحقوق للمستهلك مصانة في القانون (ثانياً).
أولاً، موجبات التاجر أو مقدم الخدمة الإلكترونية:
1) يجب على كل تاجر أنْ يؤمِّنَ للمستهلك الذي يتعامل معه ولوجاً سهلاً ومباشراً ودائماً الى المعلومات المتعلقة بإسمه التجاري، والعنوان المفصل لمركزه، ورقم ومكان التسجيل في السجل التجاري، وموقعه الإلكتروني وأية وسيلة أخرى للإتصال به. وهكذا يكون المستهلك على بينة واضحة مع من يتعامل.
2) يجب أنْ يتضمَّنَ العرض «L’offre» الذي يقدّمه التاجر على صفحته الإلكترونية كامل التفاصيل المتعلقة بالمنتج أو السلعة، وبالشروط الأساسية وبالمراحل الواجب إتباعها لإبرام العقد مع إمكانية تصحيح أي خطأ قد يقعُ به المستهلك في هذه الأثناء.
ثانياً، حقوق المستهلك :
1) يوافق المستهلك على العرض بكبسه «Clic» ويؤكد على موافقته بكبسه «Clic» مرّة ثانية بعد تحققه من مضمون إلتزامات كلّ فريق، وهذا ما يعرف بمبدأ الـــ «Procédé du double clic»، فيكون العقد قد إنبرم وأصبح ملزماً للفريقين، ويقتضي على التاجر إبلاغ المستهلك ورود قبوله على العرض ضمن مهلة زمنية معقولة.
2) يستلم المستهلك السلعة أو الخدمة في المكان والزمان المتفق عليهما، وهنا عليه أن يتفحَّصَ الخدمة أو السلعة جيدّاً، إذ يحقّ له العدول عن قراره بشراء السلعة أو إستئجارها او الإستفادة من الخدمة، وهذا ما يعرف بـــــ «Le droit de rétractation»، وذلك خلال مهلة عشرة أيام تبدأ إمّا من تاريخ التعاقد في ما يتعلق بالخدمات، او من تاريخ التسليم في ما يتعلق بالسلع. الا انه في حال الاتفاق على مهلة اطول في العقد فتُعتمدُ عندئذ المهلة المذكورة في العقد. مع الإشارة الى أنّ المستهلك لا يمكنه ممارسة حق العدول هذا في حال إستفاد أو إستعمل الشيء المبيع أو إذا كان المبيع قد صنع بناءً على طلبه الخاص، أو إذا كان المبيع أسطوانات أو أقراص المدمجة وأزيل الغلاف عنها، أو إذا كان المبيع صحفاً أو منشورات، أو إذا ظهر عيب في المبيع جراء سوء الحيازة من قبل المستهلك، أو إذا تضمن العقد خدمات ايواء او نقل او اطعام او ترفيه تقدم في تاريخ معين او بصورة دورية محددة أو إذا كان العقد يتناول شراء خدمة برامج عبر الانترنت الا في حال عدم حصول التحميل او التشغيل.
إذاً يستطيع المستهلك العدول، أي الرجوع وإلغاء العقد بإرادته المنفردة ضمن الشروط أعلاه خلال مهلة عشرة أيام، بحيث لا يستطيع التاجر رفض هذا العدول، وعليه أنْ يعيدَ للمستهلك كامل المبالغ التي قبضها وأنْ يتحمَّلَ كامل النفقات المتكبدة على هذا العقد من ضرائب ورسوم ومصاريف نقل وغيرها. وهذه العملية ثابتة بكافة مراحلها إذ أنّ القانون المذكور أعلاه قد ساوى المستند الإلكتروني أي«Le document électronique» بالمستند الورقي وأعطاه نفس المفاعيل القانونية أمام القضاء كإثبات خطيّ صحيح.
بقلم المحامي ماريو ابو عبدالله