قانون المياه الجديد… “ثورة بيئيّة وتشريعيّة بوجه الملوِّثين”

كتبت
Aya Hamdan
أقرّ مجلس النواب اللبناني بجلسته التي انعقدت بتاريخ 30 أيلول 2020 اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون المياه رقم 77، وقد أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 16 تشرين الأول 2020 تحت الرقم 192، وهو القانون الذي أقر بعد نضال إداري وبيئي وتشريعي في جلسات اللجنة الفرعية واللجان المشتركية. نعرض في هذا البحث النواحي والأحكام الجديدة التي أقرها هذا القانون:
تنظيم وإدارة #الموارد المائية: نص القانون على تقسيم الجمهورية اللبنانية إلى أحواض ومناطق مائية أو إدارية، على أن يتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة، وتُنظّم على أساس مبدأ تكامل إدارة الموارد المائية بما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة، وأشار إلى وجوب إعداد المخطط التوجيهي العام للمياه ومخططات الأحواض.
أولاً: المخطط التوجيهي العام للمياه: تضع وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المخطط التوجيهي العام للمياه، بالتنسيق مع وزارات (البيئة، الزراعة، الأشغال العامة والنقل، والصناعة)، وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وأصبح لزاماً على الإدارة المعنية، عند تطبيق المخطط التوجيهي العام للمياه، مراعاة جميع الخطط والبرامج ومخططات الأحواض والتراخيص والتصاريح الممنوحة والترتيب العمراني، والنسب السكانية في المناطق ووضعية المؤسسات المُصنّفة. وبصورة عامة مراعاة جميع القرارات الإدارية السابقة المتعلقة بالمياه، ويخضع المخطط التوجيهي العام للمياه لتقييم وإعادة نظر مرة كل خمس سنوات، وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
ثانياً: مخططات الأحواض: يتوجب على وزارة الطاقة والمياه إعداد مخططات للأحواض المائية الرئيسية والفرعية، لا سيما في المناطق التي تعاني من تدنٍ في مواردها المائية أو من تلوثٍ في النظم البيئية المائية فيها، يُحدّد نطاق مخططات الأحواض بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
تتضمن مخططات الأحواض ما يلي:
أ.الأهداف، النوعية، الكمّية والمهل المُفترضة لتحقيقها.
ب.تقييم الموارد المائية في الحوض المائي كمّاً ونوعاً.
ج.تقييم الأثر البيئي.
د.إجراءات مراقبة تفريغ النفايات.
ه.أولوية تخصيص التوزيع العادل للمياه ومعالجة وإعادة استخدام المياه وإجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن الاستخدام العادل والمتكافئ للمياه.
و.كيفية توزيع المياه بين مختلف فئات المنتفعين.
ز.مصادر المياه غير التقليدية.
ح.شروط إدارة المورد خلال الأزمات، ك#التلوث ونقص المياه والفيضانات والحرائق.
ط.الوسائل الواجب استعمالها للتوصل للأهداف المحدّدة.
ي.المؤشرات التي تتيح متابعة الأعمال المُنجزة وتقييم الإجراءات والبرامج والالتزامات المأخوذ بها بالنسبة للأهداف.
حماية الموارد المائية: تتولى وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كلٌ ضمن نطاقها واختصاصها، حماية الموارد المائية من التلوث، ومراقبة معايير الانبعاثات ومصادر التلوث ووضع أصول وإجراءات تحقيق المراقبة على التجهيزات التابعة للمنشآت المائية، ومنع الأنشطة التي قد تؤدي إلى تلوث أو تدهور نوعية المياه، ومكافحة حالات التلوث الطارئ.
كما يعود لكل من وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المختصة أن تتخذ بحق مسبّب الضرر كل أو بعض التدابير الإدارية التالية:
أ.منع نشاط معين يسبّب أخطاراً جسيمة للنظم البيئية المائية أو منع متابعة تنفيذ هذا النشاط.
ب.تنفيذ أعمال الإصلاح كإزالة التلوث وصيانة الأماكن على نفقة مسبّب الضرر.
ج.فرض الإلزامات الإدارية والفنية والغرامات.
د.كل تدبير يهدف للوقاية أو الحدّ من كل ضرر يصيب النظم البيئية المائية.
وتخضع لنظام المراقبة التجهيزات والمنشآت والأشغال والأعمال التي ينجزها أي شخص طبيعي أو معنوي، تابعاً لأيٍّ من القطاعين العام أو الخاص، والتي تؤدي إلى:
استخراج المياه السطحية أو الجوفية أو المتفجرة أو الساحلية وإعادتها أو عدمه إلى مصدرها.
تعديل في مستوى أو في أسلوب انسياب المياه.
تفريغ أو انسياب أو طرح أو ترسيب مباشر أو غير مباشر مزمن أو ظرفي يؤدي إلى التأثير على المياه أو على النظم البيئية المائية، وإن لم يؤدِ إلى إحداث تلوث في النظام البيئي المائي.
استخراج المياه الجوفية.
تنظيف مجاري المياه الموقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيمها.
وعلى أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنّفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية، وسائر منْ يزاولون أياً من الأنشطة التي ينتج عنها نفايات، التقيّد بأحكام هذا القانون لجهة الامتناع عن تصريف أو تفريغ أو تحويل أو تسريب النفايات بكافة أنواعها الناجمة عن أنشطتها في مجاري الأنهر والأوساط المائية السطحية والجوفية، إلا بعد معالجتها وفقاً للأصول المنصوص عنها في القوانين النافذة تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم.
تنظيم أحكام البدلات واستحداث بدلات متعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية:
أولاً: أجاز القانون الجديد أن تتضمن بدلات الخدمات العامة للمياه المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه حيث يمكن أن تتضمن البدلات:
بدلات خدمات مياه الشفة.
بدلات خدمات الصرف الصحي.
بدلات خدمات الريّ.
بدلات المحافظة على المورد المائي وحماية النظم المائية.
البدلات الناتجة عن التلوث.
بدلات الاستثمار السياحي والصناعي والصيد وتربية الأسماك وتوليد الطاقة.
ثانياً: البدلات المتعلقة بالمحافظة على موارد المياه وحماية النظم المائية:
1-عند الحاجة، وبهدف المحافظة على مورد المياه وحماية النظم المائية، يمكن للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه أن تفرض على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتفعين من المياه بدلاً يرتكز على قاعدة المساحة المروية أو عدد الأمتار المكعبة المسحوبة أو المستهلكة أو المخصصة للتوريد على أن يستخدم هذا البدل لتمويل أعمال المحافظة على مورد المياه وحماية النظم البيئية المائية ذات الصلة.
2-يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأشخاص المكلفين والنشاطات المعنية وقيمة البدلات، الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهذه النشاطات والإيرادات والأرباح من أي نوع كانت.
تحصّل المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه بدلات المحافظة على المورد وحماية النظم المائية أياً كان المنتفع.
ثالثاً: بدل تعويض عن التلوث:
1-يخضع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تؤدي طبيعة نشاطاتهم إلى تلويث النُظم البيئية والمائية على وجهٍ غير قابل للتخفيف والمعالجة المُسبقة، والتي لا تتجاوز نسبة تلوثها المعايير المقبولة وطنياً وعالمياً، إلى بدل تعويض يتم تحديده بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.
2-يكون بدل التعويض المنّوه عنه أعلاه متناسباً مع خطورة التلوث وحجم الضرر اللاحق بالبيئة المائية.
3-يمكن تخفيض بدل التعويض في ضوء التدابير التي يتخذها المُسبّب بالضرر لمعالجته.
علماً أن تسديد بدلات تعويض التلوث لا يشكل عائقاً دون نشوء المسؤولية الجزائية والمدنية على الملوّث في الحالة التي تكون فيها أفعاله مصدراً للضرر أو تشكل جرماً جزائياً. على الإدارات المعنية اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تأمين المحافظة على البيئة المائية.
إصلاح إدارة المرفق العام للرّي:
1-حيث يجب أن تتضمن طلبات الاشتراك بمياه الريّ بنوداً تحدّد نطاق التغذية، المساحة المروية، أنواع المزروعات، رزنامة الريّ، الكميات المطلوبة وطريقة الريّ.
2-ويجب أن تمسك المؤسسات المكلفة بالري سجلاً يبيّن أسماء المستفيدين والمساحات المروية والزراعات المعتمدة والكميات المسحوبة، يجري تحديثه بشكل مستمر.
3-ولا تُسجّل أي معاملة تتعلق بحقٍ عيني على العقار المشترك بمياه الريّ في السجل العقاري، إلا بعد إبراز صاحب العقار إفادة برءاة ذمة صادرة عن المؤسسة تفيد بقيام المشترك بدفع جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتوجبة عليه.
4-ويكون لأنظمة إدارة واستثمار مشاريع الريّ وتعديلاتها صفة الإلزام في تنظيم العلاقة بين المستفيدين والمؤسسة العامة الاستثمارية للمياه.
حماية الأملاك العمومية للمياه:
أولاً: الواجبات العامة للدولة والمتعاقدين معها: تتولى الإدارات العامة المعنية حماية المرفق العام للمياه، ويمكن تأمين الأعمال والعمليات المتعلقة به بموجب اتفاقيات أو عقود، وعلى الإدارات العامة المعنية والمتعاقدين معها والمنتفعين من الحقوق على المرفق العام للمياه أن يؤمّنوا صيانة الوسط المائي وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية الوطنية، بما يكفل تأمين الانسياب الحرّ للمياه والحدّ من تلوثها وحماية المنشآت المرتبطة بها.
ثانياً: واجبات مالكي العقارات المجاورة لضفاف الأنهر: يتوجب على مالك العقار المجاور لضفة النهر تأمين حُسن الاعتناء بالضفاف والمحافظة على الحياة النباتية والحيوانية ضمن احترام توازن النظم البيئية المائية.
في العقوبات والإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية والنفاذ المعجل للأحكام ومنح موظفي وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، صلاحيات الضابطة العدلية:
أولاً: في المخالفات: يُعاقب بالحبس من يوم واحد إلى 10 أيام، وبغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحدّ الأدنى للأجور و22 ضعف الحدّ الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بسحب المياه مخالفاً بفعله هذا موجب الاستحصال على الترخيص المنصوص عنه بموجب أحكام هذا القانون.
تطبق العقوبات نفسها على كل من أنشأ أو عدّل أو استثمر منشأة أو قام بأعمال أو نشاطات ضمنها دون الاستحصال على ترخيص بالأعمال.
يُعاقب بغرامة تتراوح بين مرة ونصف الحدّ الأدنى للأجور و15 ضعف الحدّ الأدنى للأجور كل من أقام منشأة أو تجهيزات أو قام بأشغال أو مارس نشاطاً دون التقيّد بالشروط المحددة في وثيقة الترخيص.
ثانياً: في الجنح:
1-يُعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح بين 4 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور و220 ضعف الحدّ الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم عن قصد أو عن غير قصد، على إلقاء أو تسييل أو رمي أو سكب مادة أو مواد تضر بالمياه السطحية أو الجوفية أو بمياه البحر، أو على رمي وتفريغ أو ترك نفايات مهما كانت طبيعتها في المياه السطحية أو الجوفية أو في مياه البحر ضمن حدود المياه الإقليمية للدولة اللبنانية.
2-تُطبق هذه العقوبات في حال ارتكاب هذه الأفعال على ضفاف الأنهر أو على شاطئ البحر.
3-تُشدَّد العقوبات المنصوص عنها أعلاه في حال كانت هذه الأفعال تلحق ضرراً بالصحة العامة أو بالثروة النباتية والسمكية والحيوانية، أو تؤدي إلى تعديلات جدية بنظام التغذية العادي بالماء، أو إلى تقييد لاستخدام مناطق السباحة.
ثالثاً: في الجنح المشدّدة: يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 7 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور و300 ضعف الحدّ الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استثمر منشأة أو تجهيزات أو قام بأشغال أو مارس نشاطاً خلافاً لتدبير يتناول حظراً أو تعليقاً أو إتلافاً قضت به المحكمة تطبيقاً لهذا القانون.
وفي حال التكرار، تضاعف العقوبات المتعلقة بالجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.
رابعاً: في التحقق من الجرائم وأصول الملاحقة ومنح موظفي وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كلٌ ضمن نطاقها، صلاحيات الضابطة العدلية:
يُمنح موظفو وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كلٌ ضمن نطاقها، صلاحيات الضابطة العدلية في ما يتعلق بضبط الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون، ولهذه الغاية يمكن لهؤلاء القيام بما يلي:
الدخول إلى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.
الكشف على كل التجهيزات أو المنشآت والآلات والمستودعات.
الحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.
أخذ العينات واتخاذ التدابير الحمائية الضرورية.
كما يكون لهؤلاء عند الحاجة وبغية أداء مهامهم، حق الاستعانة ضمن الأصول، بالقوى الأمنية وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويجوز إحالة محاضر الجرائم المحرّرة من موظفي وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، فوراً إلى القاضي المنفرد الجزائي المختص الذي يضع يده على الدعوى العامة بموجبها للحكم وفق الأصول العادية. وللقاضي عند الإحالة أن يتخذ أحد أو بعض التدابير الجزائية أدناه.
خامساً: التدابير الجزائية الإلزامية: بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات المحكوم بها، على المحكمة في حال تبيّن أن الضرر الناتج عن الأفعال والجرائم المرتكبة يؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان أو النظم البيئية المائية أو الإضرار بالمياه كمّاً أو نوعاً، أن تحكم بـــ:
1-تعليق العمليات أو النشاطات أو الأشغال.
2-توقيف العمليات أو منع استخدام التجهيزات أو المنشآت.
3-إزالة التجهيزات أو المنشآت و/أو مصادرتها.
4-فرض إعادة تأهيل الوسط المائي و/أو النظام البيئي.
5-اتخاذ التدابير كافة الرامية إلى إزالة الضرر ومنع تفاقمه.
سادساً: في التنفيذ المعجل: إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف، ويجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف وقبل البتّ فيه عند استئنافه، ما لم تقرّر المحكمة، خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ الاستئناف غير ذلك، بموجب قرار معلّل تعليلاً وافياً تبين فيه الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لإصدار قرارها.